بنك الدستور وحقوق الإنسان ثاني عشر أدبي ف2 #أ. رشا الحربي |
---|
بنك الدستور وحقوق الإنسان ثاني عشر أدبي ف2 #أ. رشا الحربي
معلومات الملف “بنك الدستور وحقوق الإنسان ثاني عشر أدبي ف2 #أ. رشا الحربي” |
---|
الصف: الصف الثاني عشر الادبيالفصل: دستور الصف الثاني عشر الادبيالمادة: دستور ف2 الصف الثاني عشر أدبيحجم الملف: 2.07 MB |
السؤال : أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست:
1 -العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية الأولى ( 1914 )م. ص 95
2 -العام الذي انتهت فيه الحرب العالمية الأولى ( 1918 )م. ص 95
3 -العام الذي بدأت فيه الحرب العالمية الثانية ( 1939 )م. ص 95
4 -العام الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية ( 1945 )م. ص 95
5 -أول وثيقة شاملة خاصة بحقوق الإنسان تسمى ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) . ص 95
6 -العام الذي ظهرت فيه هيئة الأمم المتحدة ( 1945 )م . ص 95
7 -العام الذي صدر فيه العهدان الدوليان لحقوق الإنسان ( 1966)م . ص96
السؤال : اذكر المطلوب لكل مما يلي :
1 -النتائج المترتبة على الحربين العالميتين. ص 95
الجواب :
أ – اختفاء دول وظهور أخرى.
ب – اندثار إمبراطوريات.
ج – ظهور قوى عالمية جديدة.
د – ظهور حالة من الخوف في المجتمع على مصيره ومستقبله.
2 -حقوق الإنسان الأساسية التي جاءت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م. ص 96
الجواب :
أ – الحق في المساواة والكرامة.
ب – الحق في الملكية.
ج – الحق في التعليم.
د – عدم جواز الاعتقال أو الاحتجاز التعسفي .
السؤال : علل لما يلي :
1 -انتشار حالة من الخوف في المجتمع بعد الحرب العالمية الثانية. ص 95
الجواب : الاستخدام الأسلحة الفتاكة التي دمرت كل شيء وهددت الوجود البشري مثل الأسلحة النووية والكيماوية .
2 -ظهور منظمة الأمم المتحدة عام 1945م. ص 95
الجواب : لتجنيب المجتمع الدولي ما حدث في الحروب العالمية من دما وقتل وتبديد الثروات وتعطيل الكثير من المشروعات التنموية في دول العالم .
3 -قبول أكثر الدول بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م. ص 96
الجواب : لانه لا يضع عليها التزامات قانونية محددة فهوعبارة عن توجيهات تهتدي بها الدول حال تعاملها مع حقوق الإنسان.
السؤال : دلل على صحة العبارة التالية :
( الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان ) . ص 95+96
الجواب :
أ – إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ب – إصدار العهدان الدوليان لعام 1966م.
ج- إصدار اتفاقيات أخرى مثل: -اتفاقية منع الإبادة الجماعية. – اتفاقية حقوق المرأة السياسية. – اتفاقية مناهضة التعذيب. – اتفاقية حقوق الطفل.
السؤال : قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول : ص 96+97
أوجه المقارنة | العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية | العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية |
العام | صدر عام 1966م | صدر عام 1966م. |
عدد المواد | 53 مادة | 31 مادة |
أهم الحقوق التي جاءت فيه | -الحق في تقرير المصير – الحق في الحياة – تحريم الرق والعبودية – الحق في المساواة | – الحق في العمل – حماية الاسرة ومساعدتها – الحق في التعليم والتعلم – الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتقدم العلمي وتطبيقاته |
السؤال : عرف المصطلحات التالية
1 -عرف القانون الدولي الإنساني: هو القانون الذي يهدف الى الحد من أثار الحروب والنزاعات المسلحة . ص 112
2 -منظمة الصليب الأحمر: منظمة دولية أنشئت في سويسرا على أيدي بعض المواطنين السويسريين. ص 113
3-الهلال الأحمر: هي منظمات إنسانية على غرار الصليب الأحمر قامت بإنشائها دول عربية وإسلامية وهي منظمة دولية غير حكومية لا يتمتع أفرادها بسلطات أو مناصب حكومية وإنما هم ناشطون في العمل الإنساني
من أجل تطوير حقوق الإنسان خلال الحروب. ص 114
السؤال : دلل على صحة العبارة التالية :
( سبق الإسلام القوانين الوضعية في وضع القواعد الإنسانية أثناء الحروب ) . ص 112
الجواب : نصيحة الخليفة أبو بكر الصديق لجيش أسامة بن زيد فقال: )يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فأحفظوها عني : لا تخونوا ولا تَغُلُّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيراً أو شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له
السؤال : اذكر أهداف كل مما يلي :
1 -القانون الدولي الإنساني . ص 112
الجواب : تقديم المساعدة والعون العسكري العاجز والأسير والمدنيين .
2- حماية البيئة الطبيعية المحيطة بالإنسان .
الجواب : حماية الممتلكات المدنية و الثقافية والتاريخية والإنسانية. حماية الأفراد غير المقاتلين مثل : النساء والشيوخ والأطفال و رجال الدين والمرضى والإعالميين وأفراد الفرق الطبية والإنسانية .
3- حماية الإنسان من أثار النزاعات المسلحة والحروب .
الجواب : التخفيف من الالام الناتجة عن الهجمات العسكرية.
السؤال : مبادئ القانون الدولي الإنساني . ص 113
الجواب :
أ – التمييز بين االفراد المقاتلين وغير المقاتلين لذا يحرم الاعتداء على المدنيين لأنهم ليسوا طرف في الحرب.
ب – التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية فلا يجوز الاعتداء على الخدمات والممتلكات الخاصة بالسكان كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات .
ج – تقييد حرية المقاتلين في استخدام الأسلحة فال يجوز استخدام الأسلحة المحرمة وأسلحة الدمار الشامل.
3- منظمة الصليب والهلال الأحمر الدولي. ص 113
الجواب : تقديم العون لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة مثل الجرحى والأسرى
4 -جمعية الهلال الأحمر الكويتي. ص 114
الجواب : تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية للفئات المحتاجة .
5- المساهمة في عمليات الكوارث والإسعافات الأولية والإنقاذ.
الجواب : تعزيز المعلومات والاتصالات مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر .
6-التوسط في تبادل المعلومات بين القاطنين في المناطق المحتلة وكذلك أسرى الحرب وبين ذويهم
الجواب : تقديم المساعدة والحماية للجرحى والأسرى والمنكوبين في زمن الحرب .
السؤال : أذكر المطلوب لكل مما يلي :
1 -أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقانون الدولي . ص 113
الجواب : اتفاقيات جنيف الأربعة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1949م .
2 -العام الذي انضمت فيه دولة الكويت إلى منظمة الهلال الأحمر. ص 114
الجواب : عام 1966 عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي .
السؤال : علل لما يأتي :
1 – يحرم القانون الدولي الاعتداء على المدنيين . ص 113
الجواب : لانهم ليسوا طرفاً في الحرب.
2 -ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية وغير العسكرية . ص 113
الجواب : لأنه لا يجوز الاعتداء على المساكن ودور العبادة والمستشفيات والمدارس .
3-قيام منظمة الصليب الأحمر الدولي . ص 113
الجواب : لتقديم العون لضحايا الحروب والنزاعات المسلحة مثل الجرحى والأسرى.
4 -الاحترام والتقدير العالمي لمنظمة الصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر. ص 114
الجواب : لجهودهم المستمرة في خدمة الإنسان عند حدوث الحروب والنزاعات العسكرية والكوارث الطبيعية.
السؤال : أكمل العبارات التالية بما يناسبها م ما درست :
1-أول الحقوق التي طالب بها الإنسان تسمى ( الحق الحياة ) . ص 118
2-أشار الدستور الكويتي للحق في الحياة بصورة ( غير مباشرة ). ص 118
3-عندما يشار إلى الحق في الحياة بأنه أسمى حقوق الإنسان فهذا يعني أنه حق ( مقدس ) ص 118
السؤال : أجب عما يلي :
1 -عرف مصطلح
( الحق في الحياة ) : هو توفير كل أسباب الحفظ والحماية والأمن والرعاية لكل نفس إنسانية وتحريم الاعتداء عليها بقصد إنهائها من قبل الأفراد أو سلطات. ص 118
2 -دلل بالأمثلة الاعتداء على الحق في الحياة أوقات السلم . ص 118
الجواب : القتل . – الإعدام دون محاكمة .
3 -اذكر – الجهات المسؤولة عن المحافظة على الحق في الحياة . ص 119
الجواب : الفرد . – المجتمع . – الدولة . – المسؤولية الدولية .
4 – عدد – مؤسسات المجتمع. ص 119
الجواب : الأسرة – المدرسة – دور العبادة – وسائل الإعلام – جمعيات النفع العام
السؤال : علل لما يلي :
1-الحق في الحياة احتل صدارة الحقوق التي طالب بها الإنسان . ص 118
الجواب :
أ- لأنه حق مرتبط بوجوده وقيمته .
ب- لأنه الحق الطبيعي الذي يكفل بقاءه ولايمكن حرمانه منه لاي سبب كان إلا وفق ما تنص عليه الشرائع السماوية والقوانين الوضعية .
2 -ازدياد المطالبة بالحق في الحياة رغم أنه حق بديهي . ص 118
الجواب : بسبب كثرة الاعتداءات التي تعرض لها الإنسان أوقات السلم والحرب.
3 -أهمية الحق في الحياة. ص 118
الجواب :
أ – حق فطري يثبت للإنسان بوصفه إنساناً .
ب – أقدس الحقوق وأسماها على الإطلاق.
ج – اعتراف صريح بإنسانية الإنسان وحقه في العيش الكريم.
د – الاساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق إذ لا يمكن أن يكون هناك حرية تعبير أو رأي أو اعتقاد دون الحق في الحياة .
هـ – يعكس التطور القانوني والسياسي في الدولة لان صيانة هذا الحق يدل على تطور الدولة وقوتها
واهتمامها بالإنسان .
4 -الاهتمام بالحق في الحياة يعكس التطور القانوني والسياسي في الدولة . ص 118
الجواب : لان صيانة هذا الحق يدل على تطور الدولة وقوتها واهتمامها بالإنسان.
5 – الحق في الحياة هو الأساس الذي تقوم عليه الحقوق الأخرى . ص 118
الجواب : لأنه يمكن أن يكون هناك حرية تعبير، أو رأي، أو اعتقاد دون الحق في الحياة.
6 -تحريم الإسلام القتل. ص 119
الجواب :
أ – حياة الإنسان ملك لخالقها.
ب – إزهاق روح بريئة يعتبر تعدي على الله
ج – قتل الإنسان خسارة للمجتمع لأن الإنسان عنصر منتج فيه.
7 -اهتمت المواثيق الدولية بالحق في الحياة اهتماماً كثيراً . ص 121
الجواب : بسبب تهديد حياة الإنسان في الحروب والصراعات الداخلية.
السؤال : اذكر المطلوب لكل مما يلي :
1 -مسؤولية الفرد في المحافظة على الحق في الحياة. ص 119
الجواب :
أ- المحافظة على حياته وحياه الآخرين فال يقدم على قتل نفس أو غيره.
ب- توفير أسباب الرعاية والحماية لنفسه وللآخرين.
2 – مسؤولية الدولة في المحافظة على الحق في الحياة. ص 119
الجواب :
أ – تحقيق العيش الكريم من خلال توفير الرعاية الصحية ومتطلباتها وكل ما يلزمها .
ب – حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي ينتج عنها إلحاق الضرر بحياة الإنسان .
ج – سن القوانين التي تكفل احترام الحق في الحياة وتغليظ العقوبة على كل من ينتهك هذه القوانين
3 -المسؤولية الدولية في المحافظة على الحق في الحياة. ص 120
الجواب :
أ- السعي لحل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي قد ينتج عنها إهدار حق الإنسان في الحياة كما يحدث في حالات الفقر والمجاعات والكوارث والحروب .
ب- العمل على منع قيام الحروب والتخفيف من أثارها السيئة إن وقعت في أي دولة .
ج – التصدي للانتهاكات الجسمية التي ترتكبها بعض الأنظمة في حق الإنسان في الحياة .
د – إنشاء محاكم جنائية لمحاكمة أولئك الذين يعتدون على حياة الناس ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية .
السؤال : دلل على صحة العبارات التالية :
1 -اهتمام الإسلام بالحق في الحياة. ص 120+121
الجواب :
أ- تحريم الدين الإسلامي قتل الانسان لنفسه مهما كانت الاسباب .
ب – تحريم الإسلام الاعتداء على االخرين دون وجه حق.
ج – سن الإسلام لتشريعات تتضمن عقوبات مغلظة على من يعتدي على حياة الاخرين .
2 -اهتمام المواثيق الدولية بالحق في الحياة. ص 121
الجواب :
أ – إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م.
ب – إصدار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966م.
ج – إصدار اتفاقية حقوق الطفل 1989م.
د – إصدار اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا النزاعات المسلحة 1949م ، إصدار البروتوكوالن الملحقان 1977م.
3 -اهتمام الدستور الكويتي بالحق في الحياة. ص 121
الجواب :
أ- توفير ما يلزم من رعاية صحية وتعليمية وخصوصية .
ب – تضمن قانون الجزاء الكويتي نصوص عديدة قد ضمن حق الإنسان في الحياة وكفله وألزم باحترامه وغلظ له العقوبة التي تصل إلى عقوبة الاعدام لمن يعتدي على هذا الحق .
السؤال : عرف مصطلح
الحق في الكرامة الإنسانية : هوالحق في صون حياة الإنسان والمحافظة عليها جسماً وعقلا وروحاً وعدم إلحاق أي ضرر به سواء بالتعذيب أو الخطف أو أي شكل من أشكال الإيذاء . ص 132
السؤال : علل لما يلي :
1 -تعد الكرامة الإنسانية ركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان. ص 132
الجواب : لانها ترتبط بحياة الإنسان في جميع جوانبها.
2 -أهمية الحق في الكرامة الإنسانية. ص 132
الجواب :
أ – احترام الكرامة الإنسانية فيه احترام للإرادة الإلهية بتكريم الإنسان .
ب – احترام كرامة الإنسان يُعد احتراماً لشخص الإنسان ذاته وخصوصيته .
ج – ترتبط بحقوق أخرى كالحق في الحياة والخصوصية والسرية .
د – مرتبطة بجوانب اجتماعية كالرعاية الصحية والضمانات الاجتماعية والتعليم وكل ما من شأنه أن يرفع قدر الإنسان .
3 -حرم الإسلام التعذيب وأكد على الكرامة الإنسانية . ص 133
الجواب : لأن حرمة وكرامة الإنسان مستمدة من تكريم الله له.
4-تعرض الإنسان لالنتهاكات الخطيرة في أكثر من مكان في العالم . ص 133
الجواب : بسبب الانظمة الدكتاتورية . – الصراعات المحلية . – الحروب بين الدول
السؤال : اذكر المطلوب لكل مما يلي :
1 -وسائل المحافظة على الكرامة الإنسانية. ص 132
الجواب :
أ- توفير سبل العيش الكريم للإنسان من صحة ومسكن وتعليم ورعاية شاملة .
ب – أن يحافظ الإنسان نفسه و كرامته ويصونهما .
ج – سن التشريعات والقوانين التي تمنع إلحاق أي ضرر أو تعذيب أو قهر للإنسان .
د – منع إيذاء الإنسان أو تعذيبه حياً أو التمثيل بجثته ميتاً
2 -المبادئ القانونية التي تضمنها قانون الجزاء الكويتي لحماية الكرامة الإنسانية . ص 134
الجواب :
أ – لا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حبسه إلا بإذن من جهات التحقيق .
ب – لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجز حريته دون وجه حق .
ج – لا يجوز تعذيب أي إنسان تحت أي ذريعة .
د – تغليظ العقوبة على الموظفين العموميين الذين يلجؤون الى تعذيب الأشخاص لانتزاع المعلومات منهم .
3 -بنود إعلان القاهرة المنعقد عام 1990م . ص 133
الجواب :
أ -سلامة الجسد مصونة ولا يجوز االعتداء عليها وفق القوانين .
ب -ال يجوز قتل من ال مشاركة لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل .
ج -المحافظة على حياة الأسرى ومعالجة الجرحى .
د -لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدولة والمجتمع حماية جثمانه .
السؤال : دلل على صحة العبارات التالية :
1 ( اهتمام الإسلام بالكرامة الإنسانية وتحريم التعذيب ) . ص 133
الجواب : حرمت الشريعة الإسلامية كل أشكال العدوان على الانفس كالعدوان على الحياة، المال، العرض، العقيدة، الأمن.
2 -تأكيد السنة النبوية على الكرامة الإنسانية. ص 133
الجواب :
-قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ” أن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا “.
– وقف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمام الكعبة وقال ” ما أطيبك وأطيب ريحك ، وما أعظمكُ وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة أعظم من حرمتك : ماله ودمه ” المؤمن أعظم عند الله
3 -اهتمام المؤتمرات الإسلامية بالكرامة الإنسانية. ص 133
الجواب : إعلان القاهرة عن حقوق الإنسان في الإسلام عام 1990م.
السؤال : اذكر المطلوب لكل مما يلي :
1 -رقم ونص مواد الدستور الكويتي التي تؤكد اهتمامه بالحق في الكرامة الإنسانية . ص 134
الجواب :
– المادة 29 ، وتنص على : ” الناس سواسية في الكرامة الإنساني ……… “
– المادة 31 ، وتنص على : ” لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالإنسان ” .
2 -أهم البنود التي اكدت عليها اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984م . ص134
الجواب :
أ – لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا العقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المعاملة الحاطة من الكرامة .
ب – لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضاه التام للتجارب الطبية أو العلمية .
ج – يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم أمثال المتهمين والسجناء معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان .
السؤال : أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست :
1 -الممارسة العلنية أو السرية للطقوس الدينية تسمى ( حرية العبادة ) ص 138
2 -قال تعالى: “لا إكراه في الدين ” تشير الآية السابقة إلى الحق في( الاعتقاد ). ص 138
3 -حرية العبادة تمارس على شكل طقوس بصورة علنية أو بصورة ( سرية ) . ص 138
4 -يجب أن تمارس الشعائر الدينية وفق النظام العام ووفق ما يسمى بـ ( الآداب العامة ). ص 138
السؤال : علل لما يأتي :
1 -اختلاف البشر في أفكارهم ومعتقداتهم وآرائهم . ص 138
الجواب : لأن لكل شعب خصوصية دينية تميزه عن غيره من الأفراد والشعوب .
2 -حرية الاعتقاد من الحقوق المبكرة التي طالب بها الإنسان. ص 138
الجواب : لأنه من الحقوق المرتبطة بوجود الإنسان وكيانه.
3 -رفض حرية العبادة إذا تمت بصورة علنية . ص 138
الجواب : لأن حرية العبادة تحتاج لممارسة عملية وهذه الممارسة العملية لا تخلو من المشكلات فقد تحتاج إلى تنظيم خاص بها ، وقد تتعارض مع القوانين الداخلية في الكويت .
السؤال : عرف مصطلح
حرية الاعتقاد : حرية الفرد في اعتناق دين أو فكر أو رأي وله مطلق الحرية في عدم اعتناق أي منها ، مع حقه في ممارسة الشعائر المرتبطة بهذا المعتقد أو عدم ممارسته لها دون تدخل من أحد مادام ذلك وفق النظام العام والآداب العامة. ص 138
السؤال : قارن بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول
أوجه المقارنة | حرية الاعتقاد | حرية العبادة |
المفهوم | الإنسان له مطلق الحرية في اعتناق أي دين أو فكر أو مذهب أو رأي | ممارسة الإنسان لطقوس أو شعائر دينية بصورة علنية أو سرية |
الممارسة | فكرية وقد لا تثير مشكلات لانها تخص الفرد بما يعتقد في قلبه سريرته | عملية وقد تثير المشكلات لأنها تحتاج لتنظيم خاص وقد تكون مرفوضة في بعض المجتمعات إن تمت بصورة علنية |
السؤال : دلل على صحة العبارة التالية :
( سمو الدين الإسلامي وسبقه إلى احترام حقوق الإنسان وخاصة حرية الاعتقاد ) . ص 138+139
الجواب
1 -في القرآن الكريم قوله تعالى : ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ) وهذا تأكيد وبيان أنه لا إكراه ولا إجبار لاحد للدخول في الدين
2 – في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جاء لاهل نجران في اليمن ( بأنها وحاشيتها في جوار الله وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا كاهن من كهانته ومن سأل حقاً بينهم النصف غير ظالمين )
3 – في سيرة الصحابة – رضوان الله عليهم – عندما فتح المسلمون بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال : هذا ما أعطى عبدالله بن عمر أهل إيليا من الأمان : أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملتها أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم و لا ينتقص منها ولا من حيزها ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم .
السؤال : أجب عما يلي :
1 – عدد المواثيق الدولية التي اهتمت بحرية الفرد في الاعتقاد. ص 139
الجواب : – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م . – العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية عام 1966م .
2 -اذكر البنود التي أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966م . ص 139
الجواب :
أ – لكل إنسان الحق في حرية الفكر والضمير والوجدان و الدين .
ب – أن يشمل هذا الحق حرية الإنسان في أن يدين بدين ما ويظهره بالتعبد .
ج – أن يشمل هذا الحق إقامة الشعائر و الممارسة والتعليم مع جماعة أو على الملأ أو على حدة .
3 -فسر- نص المادة ( الخامسة والثالثون ) من الدستور الكويتي. ص 139 نص المادة 35 :
( أن حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الاديان طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل بالنظام أو ينافي الآداب )
الجواب :
أ – حرية الاعتقاد مطلقة وتحميها الدولة.
ب – حرية القيام بالشعائر مكفولة طبقاً للعادات المرعية.
ج – ألا تخل ممارسة شعائر الاديان بالنظام العام أو تنافي الآداب العامة.
السؤال : أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست
1 -القانون الذي صدر وأقره مجلس الأمة ليكون ضابطاً لحرية الرأي يسمى ( قانون المطبوعات ). ص 145
2 -رقم المادة التي نصت على حرية الرأي والتعبير في الدستور الكويتي هي المادة ( 36 ) ص 145
3 -حق الفرد في التعبير عن أفكاره وآرائه قولا وكتابة أو بأي وسيلة أخرى من خلال وسائل الإعلام كافة يسمى ( حرية الرأي والتعبير ) ص143
السؤال : علل لما يلي :
1 -يتعامل الإنسان مع واقعه المحيط بالتعبير عما بعقله. ص 143
الجواب : لأن الإنسان كائن مفكر بطبعه .
2 -أهمية حرية الرأي والتعبير في حياة الفرد والمجتمع . ص 143
الجواب :
أ – تميز الإنسان بذاته فهو كائن مفكر وله عقل ووجدان.
ب – إنها الاساس الذي تستند إليه الحقوق الفكرية الأخرى.
ج – تساهم في تنمية وعي الإنسان وشخصيته اجتماعياً وسياسياً .
د – وسيلة من وسائل نقل الخبرات والمعلومات والمعارف والآراء.
السؤال : دلل على صحة العبارات التالية
1 -أن الشريعة الإسلامية أتاحت حرية الرأي والتعبير لكل إنسان. ص 144
الجواب :
من القرآن الكريم : سورة آل عمران آية ” 104 “قوله تعالى : ” ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر”.
– من سيرة الصحابة : حيث قال عمر بن الخطاب رضيالله عنه في خطبته ” ….. فاتقوا الله وأعينوني على نفسي بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيما ولاني الله في أمركم ….”.
2 -اهتمام الدستور الكويتي لحرية الرأي والتعبير . ص 144+145
الجواب :
-المادة 36 تؤكد على حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق في التعبير عن رأيه ونشره
بالقول أو الكتابة وفقاً للقانون .
-اصدار قانون المطبوعات ويشمل حرية الرأي والتعبير و حماية حرية الآخرين والآداب العامة .
السؤال : أجب عما يلي :
1 -اذكر – ما تضمنته المواثيق الدولية من نصوص تكفل حرية الرأي والتعبير. ص 144
الجواب :
أ – لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير واستسقاء الانباء واالافكار وإذاعتها بأي وسيلة من دون قيود .
ب – لكل شخص الحق في اعتناق أراء من دون مضايقة والتماس ضروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار الحدود .
السؤال : عدد – ضوابط حرية الرأي والتعبير . ص 145
الجواب :
1 – تمارس وفق الضوابط القانونية.
2 – أن يكون في ممارسة هذا الحق احترام للنظام العام والآداب العامة .
3 – ألا تلحق الممارسة ضرراً بالآخرين أو تتعدى على حقوقهم وحرياتهم .
السؤال : عرف – حرية الرأي والتعبير:
الجواب : حق الفرد في التعبير عن أفكاره وآرائه قوال وكتابة أو بأي وسيلة من وسائل الإعلام ص 143
السؤال : عرف ما يلي :
1 -حقوق المرأة : هي تلك الحقوق التي تحفظ للمرأة إنسانيتها وكرامتها دون أدنى تمييز ألي سبب وتشملها كل الحقوق من حرية وكرامة وحياة وتعليم. ص 154
2 -وأد البنات: قتل الأنثى عقب مولدها كراهية لهن وخوفاً من الفقر وكان موجوداً في الجاهلية. ص 154
السؤال : أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست :
1 -العام الذي صدر فيه الإعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة ( 1967 م ) ص 156
2 -مادة الدستور التي أكدت على أن الأسرة أساس المجتمع هي ( التاسعة ) ص 157
السؤال : علل لما يلي :
1 -مطالبة المرأة بحقوقها قديماً وحديثاً. ص 154
الجواب : لمعاناتها الكثيرة بسبب الاضطهاد من جراء تمييز الرجل عنها – الهوان الذي تتعرض له أثناء وقوع الحروب و الازمات و الكوارث الطبيعية
2 -أهمية حقوق المرأة. ص 155
الجواب : أي انتهاك لحقوق المرأة يعد انتهاك لحقوق الإنسان .-تمتعها بحقوقها يعد تفعيل لدورها في المجتمع . -اعترافاً بإنسانيتها وتقديراً لمكانتها في المجتمع إعطائها حقوقها كاملة تنفيذاً لما نص عليه القانون والدين .
3 -كفلت المواثيق الدولية حماية قانونية خاصة للمرأة . ص 156
الجواب : بسبب ما تعرضت له من سوء معاملة من قبل قوانين وأعراف العديد من الدول.
السؤال : دلل على صحة العبارات التالية :
1 -اهتمام المواثيق الدولية بحقوق المرأة. ص 156
الجواب :
أ -اتفاقية حقوق المرأة السياسية 1952م.
ب -إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 1967م .
ج -اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 1979م.
2- طالبت المواثيق الدولية بصيانة حقوق المرأة . ص 156
الجواب :
أ -المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ( الحياة – التعليم – الضمان الاجتماعي – المشاركة
السياسية ..)
ب -فرض الحماية القانونية لحقوق المرأة.
ج -حماية المرأة في أوقات الحروب والأزمات و الكوارث الطبيعية .
3- اهتم الدستور الكويتي بحقوق المرأة وصيانتها . ص157
الجواب :
أ – المادة السابعة والتي تنص على : أن العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع.
ب – المادة التاسعة والتي تنص على : أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة.
ج – كل نصوص الدستور لا تفرق بين الرجل والمرأة .
د – سن القوانين الخاصة بالولادة والرضاعة والإجازات وكل ما يخص المرأة .
السؤال : أجب عما يلي :
1 -اذكر – صور انتهاكات حقوق المرأة. ص 154
الجواب :
أ – كانت المرأة في بعض الشعوب تقدم كفدية للأنهار ولسقوط المطر دون اعتبار لإنسانيتها .
ب – قتل الأنثى بعد مولدها ( وأد البنات ) كراهية لهن وخوفاً من الفقر .
ج – كان ينظر للمرأة على أنها نوع من الممتلكات الخاصة و تنقل بالتوارث من شخص إلى آخر .
د – حرمت بعض التشريعات الوضعية المرأة من أهليتها وجعلتها في مصاف الطفل والمجنون .
و – احتقارها من بعض المجتمعات وجعلها في مرتبة أقل من الرجل .
2 -عدد – صور تكريم المرأة في الإسلام. ص 155
أ – منح الإسلام المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة منها : التعليم/ البيع والشراء / الرعاية/ الملكية .
ب – حرم إزهاق روحها كما كان سائداً في الجاهلية .
ج – حث الإسلام على الرفق بها فقد أوصى الرسول بذلك .
د – ساوى بينها وبين الرجل في الحقوق والواجبات.
السؤال : أكمل العبارات التالية بما يناسبها مما درست :
1 -العام الذي صدرت فيه اتفاقية حقوق الطفل ( 1989م ) ص 164
2 -العام الذي بدأ فيه االهتمام الفعلي بحقوق الطفل ( 1924 .)ص 163
3 -أول وثيقة دولية تنص بشكل صريح على حقوق الطفل تسمى ( اتفاقية حقوق الطفل). ص 164
4 -الهيئة المسؤولة عن حقوق الأيتام تسمى ( الهيئة العامة لشئون القصر ) ص 164
السؤال : عرف ما يلي :
1 -الطفل ( في الشريعة الإسلامية ) : تحدد الشريعة الإسلامية نهاية الطفولة عندما يبلغ الطفل سن
الحلم والذي يقدره الفقهاء عند سن الخامسة عشر . ص161
2 -الطفل في ( القانون الدولي ) : كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه . ص161
السؤال : علل لما يأتي :
1 -الطفولة مرحلة مهمة من مراحل عمر الإنسان . ص 161
الجواب : لأنها مرحلة التنشئة والتكوين. – لأن مستقبله وحياته اللاحقة متوقفة على مرحلة الطفولة.
2 -أهمية الاهتمام بحق الطفل . ص 161
الجواب : لأن مرحلة الطفولة من المراحل المهمة في حياة الإنسان و مستقبله وحياته اللاحقة تتوقف على هذه المرحلة
3 -حقوق الطفل حقوق إنسانية لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الأسباب . ص 162.
الجواب : لأنه يتحقق معنى الطفولة و لا تستقيم إلا بوجودها.
السؤال : أجب عما يلي :
1 -اذكر – المواثيق الدولية التي اهتمت بحقوق الطفل. ص 163
الجواب :
أ – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948م .
ب – العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام 1966م.
ج – العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1966م.
د- اتفاقية حقوق الطفل عام 1989م : تعتبر أول وثيقة دولية تنص بشكل صريح على حقوق الطفل دون تمييز ومراعاة الأطفال المعاقين.
2 -دلل على صحة العبارة – رعاية الحكومة الكويتية لحقوق الطفل . ص 164
الجواب : أصدار قانون خاص بالأحداث. – أنشاء الهيئة العامة لشئون القصر.
3 -اذكر – المشكلات التي يتعرض لها الطفل. ص 161
الجواب :
أ -تعرض الأطفال في بعض البلدان لظروف معيشية سيئة اقتصادياً واجتماعياً .
ب – تعرض كثير من الاطفال للوفاة لسوء الرعاية الصحية وسوء التغذية .
ج – حرمان كثير من الأطفال من الحق في التعليم لظروف تتعلق بأسرهم ودولتهم .
د -إجبارهم على الأعمال القسرية والاستغلال الجسدي.
هـ -تعرض بعض الاطفال للتعذيب وسوء التربية وتردي الرعاية الصحية .
و -أطفال الشوارع الذين لا مأوى لهم بسبب ظروفهم أو هروبهم من المنزل .
ي -ما يتعرض له الأطفال في النزاعات المسلحة من تجنيد قسري وقتل وتشريد .
4 -دلل – للطفل طبيعة خاصة ومميزة في حياته وحقوقه . ص 162
الجواب :
أ – إنها حقوقلا يستطيع أن يطالب بها الطفل أو يحافظ عليها ويدافع عنها لعجزه عن ذلك . .
ب – إنها حقوق لايقابلها واجبات. من قبل الطفل ولا سيما في سنواته الأولى سنوات الرضاعة والحضانة .
ج – حقوق أساسية للطفل لا يمكن التنازل عنها مهما كانت الأسباب .
5-عرف – ( مشكلة أطفال الشوارع ) ص 162
الجواب : هم الذين لا مأوى لهم بسبب ظروفهم وهروبهم من المنازل.
السؤال : فرق بين كل مما يلي من حيث( التعريف ) ص 161
الطفل في الشريعة | الطفل في القانون |
نهاية الطفولة عندما يبلغ الطفل سن الحلم ويقدره الفقهاء عند سن 15سنة | كل إنسان لم يتجاوز 18 ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون |
السؤال : فرق بين كل مما يلي حسب المطلوب في الجدول : ص 162+163
حقوق ما قبل الولادة | حقوق ما بعد الولادة | حقوق في الحالات الخاصة |
الاهتمام بالأم الحامل ورعايتها نفسياً وصحياً المحافظة على حياة الطفل تحريم الاجهاض تحريم تام | الحق في الحياة الحق في الرعاية الحق في التربية والتعليم الحق في الأمان الحق بالمشاركة والتعبير الحق بالرضاعة والحضانة | حالات فقدان الاسرة والمعيل حالات الحروب والنزاعات المسلحة حالات الامراض الخطيرة والإعاقات |
السؤال : دلل على صحة العبارات التالية :
1 -اهتمام الإسلام بالطفولة. ص 163
الجواب :
أ- الاهتمام بالطفل وهو جنين في بطن أمه حيث الرعاية وتحريم الإجهاض .
ب -الحق في الرضاعة حتى يبلغ عامين .
ج – المحافظة على حياة الطفل .
د -الحق في التربية والرعاية واختيار الاسم المناسب
هـ – أوصى الإسلام بالاطفال الأيتام ومن يقع في مثل حالهم .
2 -اهتمام الدستور الكويتي بحقوق الطفل. ص 164
الجواب :
أ – المادة ( 9 ) والتي تنص على : أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة .
ب – المادة ( 10 ) والتي تنص على : أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي
والجسماني والروحي.
مذكرة (عير محلولة) للاختبار القصير عربي ثامن ف2 #أ. حمادة ماهر 2022 2023 1 -…
فقرات إملاء عربي ثامن ف2 #أ. إيمان علي 2022 2023 1 - مشاهدة المف 2…
سلسلة الاختبارات التجريبية النهائية عربي ثامن ف2 #أ. إيمان علي 2022 2023 1 - مشاهدة…
ورقة عمل(3) (غير محلولة) عربي ثامن ف2 #م. الرفعة 1 - مشاهدة المف 2 -…
ورقة عمل(1) (غير محلولة) عربي ثامن ف2 #م. الرفعة 1 - مشاهدة المف 2 -…
ورقة عمل(4) (غير محلولة) عربي ثامن ف2 #م. الرفعة 1 - مشاهدة المف 2 -…